أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً استئنافياً قضى بتغريم شركة 3 ملايين درهم لاستخدام 60 عاملاً على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وكانت النيابة العامة أحالت الشركة إلى القضاء بعد أن أسندت لها وآخرين استخدام أجانب «المتهمين من الأول حتى الـ 60» وهم على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، وطالبت بمعاقبتها طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة على الشركة بتغريمها 3 ملايين درهم عن التهمة المسندة إليها وإلزامها بالرسم المستحق، واستأنف الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسم المستحق، ولم يلق الحكم قبولاً لدى الشركة فطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأشارت الشركة أن الحكم أدانها بجريمة استخدام أجانب على غير كفالتها دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرر لنقل الكفالة قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه صيغ عبارات عامة مجملة ومبهمة ولم يبين الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤداها.
ورفضت محكمة النقض الطعن، موضحة أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وقيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا يلزم التحدث عنها استقلالاً مادامت الوقائع التي أوردتها المحكمة تفيد توافره.