كشف الدكتور عبدالعزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع بدبي لـ«البيان» أن الهيئة بصدد دراسة وإعداد قوائم لأسر حاضنة بديلة لاحتضان الأطفال المعنفين بصفة مؤقتة، استناداً إلى المادة رقم 47 من قانون حماية الطفل والتي تقر بأنه في حال تعرض الطفل معلوم النسب لأي تهديد أو عنف أو غيره من جوانب الإيذاء والإساءة وثبت ما يهدد سلامته، يمكن للجهة المعنية المشرفة في مجال الحماية سحب هذا الطفل من أسرته الحقيقية وإيداعه أسرة بديلة بشكل مؤقت.
وبين أن المادة تتحدث عن الأطفال المعنفين لأبوين معلومين، إذ يقول القانون إنه في حال تعرض الطفل معلوم الوالدين للإساءة أو الإيذاء في محيط أسرته الحقيقة فإن قانون حماية الطفل يجيز سحبه من أسرته وإيداعه أسرة حاضنة بديلة فترة مؤقتة لا تتجاوز 6 أشهر بشروط.
وعرف الدكتور الحمادي الأسرة الحاضنة بالأسرة البديلة بأنها هي التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل، في مثل هذه الحالات، بحسب قانون الطفل «وديمة»، مبيناً أن هناك 10 شروط يجب توافرها في هذه الأسرة البديلة بحسب اللائحة الشارحة لقانون وديمة، وهي أن تتكون الأسرة من زوجين، وألا يقل عمراهما عن 25 سنة، وأن يكونا حسني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين وجنسية الزوجين مع دين وجنسية الطفل، وألا يكون قد حكم على أحد الزوجين أو كليهما بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، بالإضافة إلى خلوهما من الأمراض المعدية، والاضطرابات النفسية والعقلية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة الطفل مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملته. وأشار إلى أن الهيئة بصدد دراسة وإعداد قوائم بالأسر الحاضنة البديلة لهذه الحالات والتي ستضم وتشمل أسراً من الجنسيات والأديان كافة في إمارة دبي، وتعد الأولى من نوعها.
وقال إن هناك 8 التزامات ستترتب على الأسرة الحاضنة البديلة، وهي الاعتناء بالأطفال، وتوفير الاحتياجات الأساسية كافة لهم، وحسن المعاملة، ورعايتهم تربوياً ونفسياً وصحياً وجسدياً وأخلاقياً، وعدم التخلي عن رعايتهم لأسرة أخرى أو لوالديهم ولو فترة مؤقتة إلا بعد موافقة الجهة التي تقوم بمتابعة الطفل، وإبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ على الأسرة مثل حالات الوفاة أو الطلاق أو الزواج، وإبلاغ الهيئة في حالات تغيب الطفل عن المدرسة أو هربه من المنزل أو انقطاعه عن المنزل أو وفاته، واستشارة الجهة في حال الرغبة في السفر إلى خارج الدولة.