آخبار عاجل

«المحكمة العمالية»: العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة حتى وإن لم ينص العقد عليها

21 - 09 - 2021 1:47 477

أكدت محكمة أبوظبي العمالية، وجوب أن تتضمن أحكام المستحقات العمالية على مكافأة نهاية الخدمة، سواء نص عليها العقد المبرم بين صاحب العمل والعامل، أو لم ينص عليها، لكون مصدر استحقاقها هو القانون وليس العقد.

وقالت بأن المادتين (132 و133) من قانون تنظيم علاقات العمل، نصتا على أن العامل الذي أكمل سنة في الخدمة المستمرة يستحق مكافأة عند نهاية خدمته بواقع 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط ألا تزيد المكافأة في مجموعها على أجر سنتين، مبينة بأن العامل يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل سنة في الخدمة المستمرة.

جاء ذلك في حيثيات حكم أصدرته خلال نظرها لدعوى رفعها عامل ضد صاحب عمل يطالب فيها بإلزامه بسداد مستحقاته العمالية ومكافأة نهاية خدمة وبدل تذاكر سفر للعودة إلى بلده.

وأفاد شارحاً لدعواه، بأنه عمل لدى المشكو عليه في مهنة حارس سكن لمدة وصلت إلى 10 سنوات و11 شهراً، موضحاً في الوقت نفسه بأنه تم إنهاء خدماته وتقديم عرض لمكافأة الخدمة بمبلغ يقل عما يتوجب تسليمه إليه، بالنظر إلى فترة الخدمة التي قضاها.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى خبير حسابي لتحديد قيمة المبالغ المالية، والذي باشر في إنجاز المهام الموكلة إليه، وبعد أن أودع تقريره، أشارت المحكمة بأن القانون نص على أن العامل يستحق إجازة سنوية لا تقل عن يومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على 6 أشهر وتقل عن سنة وثلاثين يوماً، موضحة بأن ما جاء به تقرير الخبير يوضح بأن العامل يستحق مكافأة نهاية خدمة مع تذاكر للعودة إلى بلده، وهو ما تقضي به المحكمة.

 



شبكة Gulf 24 منصة إعلامية متميزة تغطى أخبار دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي والعالم تضم بين صفحاتها الرقمية وأبوابها المتنوعة كل ما تحتاجه لتصبح قريباً من ميدان الحدث حيث نوافيك على مدار الساعة بالخبر والتحليل ونسعى أن نصبح نافذتك إلاخبارية التى تمنحك رؤية راصدة تجعل العالم بين يديك ومهما كانت افكارك واهتماماتك. سواء في حقل السياسية، الاقتصاد، الثقافة

جميع الحقوق محفوظه لشبكه Gulf 24 الاخبارية

Gulf 24 © Copyright 2018, All Rights Reserved