وافق البرلمان التونسي على قانون يفرض عقوبة تصل للسجن 3 سنوات لأي مسؤول يمارس التمييز ضد المواطنين والمواطنات على أرضها. وعرف القانون الذي أقره البرلمان التونسي في أولى جلساته دورته البرلمانية الجديدة، التمييز العنصري بأنه "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري، المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها، والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية"، وفق ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية ويعاقب القانون الجديد الذي وافق عليه البرلمان، بالسجن من شهر إلى عام واحد، وبغرامة تصل إلى ألف دينار، كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف، بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء. ويتضمن القانون عقوبة السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، كل من يقوم بالتحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري.